للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الأول

في حكم الالتقاط

الفصل الأول

في التقاط غير الحيوان

الخيانة في الالتقاط بمنزلة الاغتصاب.

اللقطة أمانة فلم يجب أخذها كالوديعة.

[م-١٩٨٢] اختلف الفقهاء في حكم أخذ اللقطة على أقوال، ونظرًا لاختلاف الحكم باختلاف حال الملتقط ومكان اللقطة رأيت أن أحرر أقوال كل مذهب على حدة، ثم أجملها بعد ذلك مع ذكر الأدلة:

القول الأول:

ذهب الحنفية إلى أنه يحرم رفع اللقطة إن أخذها لنفسه، ويندب رفعها إن أمن الملتقط على نفسه، وإلا فالترك أولى من الرفع.

وإن خاف عليها من الضياع فرفعها واجب، وقال في البدائع: يستحب (١).


(١) الهداية شرح البداية (٢/ ١٧٥)، الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٧٥)، البحر الرائق (٥/ ١٦٢)، العناية شرح الهداية (٦/ ١١٩)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٠١).

القول بالوجوب هو ما عليه عامة كتب الحنفية، واستحب الكاساني في بدائع الصنائع (٦/ ٢٠٠) الالتقاط إذا خاف عليها، وغفل عن ذكر القول بالوجوب، والذي عليه عامة كتب الحنفية، فهل يقال: للحنفية في المسألة قولان، أو يقال: هذا خطأ من الكاساني حيث لم يذكر الوجوب، مع أنه المنصوص، فيكون وهمًا منه، فيه تأمل، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>