للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الوجه الرابع]

من الفروق بين التورق القديم والتورق المصرفي أن التورق الفقهي يطلع المشتري على السلعة، ويحيط علمه بها، بينما السلعة في التورق المصرفي هو مبيع لسلعة معدومة أو غائبة موصوفة، وبيع السلع الغائبة الموصوفة محل خلاف بين الفقهاء.

[الوجه الخامس]

استلام النقود الحاضرة في التورق المصرفي يأخذها المتورق من (البنك) والذي صار مدينًا بالثمن الآجل، في حين أن الثمن في التورق البسيط يأخذه المشتري من رجل أجنبي لا علاقة له بالبنك.

بل إن الحصول على النقد العاجل أمر منصوص عليه في هذه العقود مصرح به، وهذا يجعل من السلعة حيلة للتواصل على بيع الدراهم بالدراهم مع التفاضل والتأجيل.

فأحد البنوك المحلية يقول عن برنامجه (التيسير ... ): أول تمويل نقدي إسلامي.


= وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٥٠).
وقال الشافعي في الأم (٣/ ٧٢): «ومن ابتاع من رجل طعامًا فكتب إليه المشتري أن يقبضه له من نفسه، فلا يكون الرجل قابضًا له من نفسه، وهو ضامن عليه حتى يقبضه المبتاع أو وكيل المبتاع غير البائع، وسواء أشهد على ذلك أو لم يشهد». وانظر روضة الطالبين (٣/ ٥٢٠)، مغني المحتاج (٢/ ٧٤)، أسنى المطالب (٢/ ٨٩)، الإنصاف (٤/ ٤٦٩)، المبدع (٤/ ١٢١).
وقيل: يصح توكيل البائع بالقبض، وهو أصح الوجهين في مذهب الحنابلة. انظر الإنصاف (٤/ ٤٦٩)، المبدع (٤/ ١٢١).
وسوف نتعرض لأدلة القولين إن شاء الله تعالى في مظانها في باب الوكالة، بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>