للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[دليل الجمهور على الجواز]

[الدليل الأول]

أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد الإجارة، ومن ملك شيئاً جاز له التصرف فيه.

[الدليل الثاني]

أن منع المستأجر من إجارة ما ملك نوع من الحجر عليه، وهذا لا يجوز.

[القول الثاني]

له أن يؤجرها بمثل ما استأجرها به، أو أقل، ولا يؤجرها بأكثر حتى لا يربح فيما لم يضمن. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد.

قال ابن رجب في القواعد: «ويتخرج له - أي للإمام أحمد - قول آخر: أن المنهي عنه حقيقة الربح دون البيع بالثمن الذي اشتراه به، فإنه منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة إلا بمثل الأجرة؛ لئلا يربح فيما لم يضمن» (١).

قال ابن تيمية: «للمستأجر أن يؤجرها بمثل الأجرة، وإنما تنازعوا في إيجارها بأكثر من الأجرة؛ لئلا يكون ذلك ربحاً فيما لا يضمن، والصحيح جواز ذلك؛ لأنها مضمونة على المستأجر؛ فإنها إذا تلفت مع تمكنه من الاستيفاء كانت من ضمانه ولكن إذا تلفت قبل تمكنه من الاستيفاء لم تكن من ضمانه» (٢).

[القول الثالث]

لا يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة، وهو قول مرجوح في مذهب الحنابلة.


(١) القواعد (القاعدة الثانية والخمسون) (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
(٢) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٣٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>