للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط التاسع

أن يكون المحال عليه دينًا

[م-١١٢٢] تبين لنا في المبحث السابق اتفاق الأئمة الأربعة على اشتراط أن يكون المحال به دينًا في ذمة المحيل، فالحوالة بالعين لا تصح إذ لا يتصور فيها النقل الحكمي؛ فالحق يتعلق في الأعيان بذاتها، لا بأمثالها، والحوالة مثل المقاصة لا تجري إلا في الديون؛ لأن الوفاء يجري في الحوالة بمثلها، وليس بعينها، وهذا شأن الديون خاصة.

أما الحوالة على العين فاختلف الفقهاء فيها على قولين:

[القول الأول]

تصح الحوالة على العين من أمانة، وغصب. وهذا مذهب الحنفية (١).

[القول الثاني]

لا تكون الحوالة إلا على دين، فإن كانت على عين كانت وكالة بقبض العين ممن هي عليه، وليست حوالة. وهذا مذهب الجمهور (٢).

والخلاف في توصيف العقد لا في صحته.


(١) الفتاوى الهندية (٣/ ٢٩٩).
(٢) الشرح الكبير (٣/ ٣٢٦)، شرح الخرشي (٦/ ١٧)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٦٥)، تحفة المحتاج (٥/ ٢٣٤)، حاشية البجيرمي على المنهج (٣/ ٥١)، كشاف القناع (٣/ ٣٨٤)، وقال في مطالب أولي النهى (٣/ ٣٢٦): «ولا تصح الحوالة على عين من نحو وديعة، كمضاربة، أو شركة؛ لأنه لم يحل على دين». وانظر الموسوعة الكويتية (١٨/ ١٩٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>