للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

الانتقال باللقيط من الحاضرة إلى البادية

[م-٢٠٥٠] إذا أراد الملتقط أن يسافر باللقيط من الحاضرة إلى البادية، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إلى لا يجوز نقله إليها (١).

جاء في أسنى المطالب: «لا يجوز نقله ـ يعني اللقيط من قرية أو بلد إلى بادية، وإن قربت، ولا من بلد إلى قرية كذلك؛ لخشونة عيشهما، وفوات العلم بالدين والصنعة فيهما، نعم لو قربتا بحيث يسهل المراد منهما جاز النقل إليهما لانتفاء العلة صرح به في الأصل» (٢).

وفي شرح منتهى الإرادات: «ولا يقر بيد من وجده في الحضر فأراد نقله إلى البادية; لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه، وبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله. فإن الظاهر حيث وجده به أنه ولد فيه» (٣).


(١) أسنى المطالب (٢/ ٤٩٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٦)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٠)، الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٣٨٣)، الإنصاف (٦/ ٤٣٧)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٥٠).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤٩٧).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>