للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل الرابع

في البيوع المنهي عن بيعها لعدم جواز تملكها

المبحث الأول

في الوقف

الفرع الأول

في حكم بيع الوقف

عرف ابن قدامة الوقف بقوله (١): «تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» (٢).

[م-٣٧٩] وقد اختلف العلماء في حكم بيع الوقف.

فقيل: إذا صدر الوقف من الواقف، وكان مستكملًا لشروط الوقف، ولم يعلقه على شيء، ولم يشترط استبداله بمثله، أو أفضل، لزم، وامتنع التصرف بالعين بأي تصرف يخل بالمقصود من الوقف، من بيع، أو غيره.

وهذا قول أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (٣)، ومذهب


(١) الوقف لغة: مصدر قولك: وقفت الدابة، ووقفت الكلمة، وقفًا. وهذا متعد، وإذا كان لازمًا قلت: وقفت وقوفًا.
وإذا وقفت الرجل على كلمة، قلت: وقفته توقيفًا.
ووقف الأرض، ووقف الدابة على المساكين وقفًا: حبسها.
والأصل: وقف، فأما قولهم أوقف في جميع ما تقدم من الدواب والأرضين وغيرهما فهي لغة رديئة. انظر لسان العرب (٩/ ٣٥٩).
(٢) المغني (٥/ ٣٤٩).
(٣) شرح معاني الآثار للطحاوي (٤/ ٩٥)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>