للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في إشارة القادر على النطق

إشارة الناطق المفهمة كعبارته.

[م-١٦١٤] اختلف العلماء في إشارة القادر على النطق على قولين:

[القول الأول]

ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا تصح الوصية بالإشارة للقادر على النطق، وهو مذهب الجمهور (١).

قال ابن نجيم: الإشارة من الناطق باطلة في وصية وغيرها ... » (٢).

وقال في أسنى المطالب: «وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق كالأخرس دون القادر عليه» (٣).

° واستدلوا على ذلك بأدلة منها:

[الدليل الأول]

قال ابن قدامة: لا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصية، ولا إقرار (٤).


(١). روضة الطالبين (٦/ ٣١٧)،
(٢). غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٨)، فتح القدير لابن الهمام (١٠/ ٥٢٤)، أسنى المطالب (٣/ ٧٠) حواشي الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ٩١)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٣١٤)، حاشية الشبرامليس على نهاية المحتاج (٦/ ٦٤)، المغني (٦/ ٢١٧).
(٣). أسنى المطالب (٣/ ٧٠).
(٤). المغني (٦/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>