للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[م-١٢٦٨] الحال الثانية: أن يكون المبيع غير معين، ولكنه موصوف في الذمة وصفاً منضبطاً.

فهنا لا يخلو البيع من ثلاث صور:

الصورة الأولى: أن يكون الثمن مؤجلاً، والمبيع مؤجلاً، فهذا محرم بالاتفاق، لأنه من باب بيع الدين بالدين.

الصورة الثانية: أن يكون الثمن مقدماً، والمبيع مؤجلاً، وهو ما يسمى لدى الفقهاء بعقد السلم.

والسلم إذا توفرت شروطه جاز بالإجماع، قال القرطبي رحمه الله: «والسلم بيع من البيوع الجائزة بالاتفاق، مستثنى من نهيه عليه السلام، عن بيع ما ليس عندك ... » (١).

وقال النووي: «أجمع المسلمون على جواز السلم» (٢).

وقال ابن حجر: «اتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب» (٣).

وممن حكى الإجماع ابن قدامة في المغني (٤)، وابن رشد في بداية المجتهد (٥)، وغيرهم.

وسبق لنا ولله الحمد دراسة عقد السلم.


(١) تفسير القرطبي (٣/ ٣٧٩)، وانظر الذخيرة للقرافي (٥/ ٢٢٤).
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١).
(٣) فتح الباري (٤/ ٤٢٨).
(٤) المغني (٤/ ١٨٥).
(٥) بداية المجتهد (٢/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>