للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحوالة على هذا التخريج]

إذا اعتبرنا الحوالة سفتجة، وهي قرض، ففي جواز الحوالة إشكال من جهتين:

[الإشكال الأول]

أننا إذا كيفنا العملية بالقرض، والمصرف (البنك) سوف يأخذ عمولة على هذه العملية، فيكون هناك اشتراط نفع للمقترض، فكأن المقرض الذي هو العميل سوف يأخذ أقل مما دفع إلى المصرف، وقد نص بعض الفقهاء على أنه لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل؛ لأن ذلك خلاف مقتضى العقد، فإن مقتضى عقد القرض أن يرد مثل ما أخذ (١).

[ويجاب على هذا]

بأن هناك من الفقهاء من أجاز اشتراط النفع للمقترض، وإنما المحذور أن يكون النفع خاصًا بالمقرض.

[م-١٢٤٠] فقد أجاز المالكية في المشهور عندهم أن تكون المنفعة خالصة للمقترض (٢).

وأجاز الشافعية انتفاعهما معًا بشرط أن يكون نفع المقترض أقوى (٣).


(١) الحاوي للماوردي (٥/ ٣٥٧)، المهذب للشيرازي (١/ ٣٠٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ١٠٢).
(٢) عقد الجواهر (٢/ ٥٦٦)، وانظر الذخيرة (٥/ ٢٨٩، ٢٩٠، ٢٩٢)، وجاء في شرح الخرشي (٥/ ٢٣١): «إذا حصل للمقرض منفعة ما فإنه لا يجوز، ولا بد من تمحض كون المنفعة للمقترض على المشهور».
(٣) جاء في حواشي الشرواني (٥/ ٤٧): «قوله: (كل قرض جر منفعة) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة، وشمل ذلك شرطًا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر ... بخلاف ما ينفع المقترض وحده، كما يأتي في المتن، أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى». وانظر حاشية الجمل (٣/ ٢٦١)، حاشية البجيرمي (٢/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>