للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[إسناده منقطع، ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه، وقد سبق بحثه] (١).

[ويناقش]

الحديث يرفع التكليف عن الصبي فليست ذمته صالحة لتكليفه، ولا يمنعه الحديث من الحقوق التي له، ومنها الوصية.

[الدليل الثالث]

(ث-٢١٢) روى ابن أبي شيبة حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء،

عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا وصيته، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا طلاقه.

[إسناده ضعيف] (٢).

[الدليل الرابع]

أن الوصية تبرع مضاف لما بعد الموت، والصبي ليس من أهل التبرع، ألا ترى أنه لا يصح هبته في حال صحته، وحال الصحة آكد في الثبوت من الوصية، بدليل أن للبالغ أن يهب جميع ماله في حال صحته، ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث فإذا لم تجز هبته لم تجز وصيته.

وقال ابن شبرمة: أنا لا أجيز صدقته فكيف أجيز وصيته.


(١). انظر رقم (٧٩٢) من كتابي موسوعة أحكام الطهارة.
(٢). المصنف، (عوامة) (٣١٥٠٥)، وفي إسناده حجاج بن أرطأة، وفيه ضعف.

<<  <  ج: ص:  >  >>