للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الخامس

اشتراط الوفاء بأنقص

زيادة الإرفاق في عقد الإرفاق لا تحرم.

الوفاء بأنقص إبراء من بعض الدين يصح بالشرط وبغيره.

اشتراط الوفاء بأنقص عكس الربا.

كل منفعة متمحضة للمقترض فهي مباحة.

[م-١٨١٢] إذا رد المقترض أقل مما أخذ من غير شرط، ورضي المقرض، فإن ذلك صحيح بلا خلاف بين العلماء، بل هو من الإحسان والإرفاق المأجور عليه.

كما يحرم على المقترض أن يماطل بالسداد، ويدعي العجز عن الوفاء حتى يتنازل له عن مقدار من الدين، فإن هذا من أكل أموال الناس بالباطل.

أما إذا اشترط المقترض عند القرض أن يكون الوفاء بأقل مما أقترضه، وكان ذلك برضا واختيار المقرض، فقد اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.

[القول الأول]

إذا اشترط أن يرد أنقص مما أخذ قدرًا أو صفة، فالشرط فاسد، وهل يفسد العقد فيه وجهان:

أحدهما: لا يفسد، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).


(١). مغني المحتاج (٢/ ١٢٠)، حاشية الرملي (٢/ ١٤٥)، نهاي المحتاج (٤/ ٢٣١)، أسنى المطالب (٢/ ١٤٥)، تحفة المحتاج (٥/ ٤٧)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٣٢٣)، الإنصاف (٥/ ١٣٣)، الإقناع (٢/ ١٤٨)، كشاف القناع (٣/ ٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>