للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن خفاف بن إيماء، عن عروة.

عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الخراج بالضمان (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: الخراج بالضمان يشمل كل خارج من السلعة، سواء كان هذا الخارج من عين المبيع، أو من غيره، ومن فرق فعليه الدليل، ولا دليل.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال والأدلة أجد أن قول الشافعية والحنابلة متفق مع النصوص الشرعية القاضية بأن الخراج بالضمان، وإذا كانت الغلة بالإجماع هي من حق المشتري، فإنه لا فرق بين الغلة وبين الولد إلا أن يكون الولد مما وقع عليه البيع كما لو كان المبيع حاملًا وقت العقد، فهذه مسألة أخرى، أما إذا حصل الحمل عند المشتري، فولدت عنده، فهو له، لأن ضمان المبيع عليه، والله أعلم.

* * *


(١) المسند (٦/ ٤٩، ٢٣٧).
(٢) سيأتي تخريجه، انظر (ح ٤٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>