للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السابع

في سقي الشجر إذا كانت الأصول لرجل والثمار لآخر

[م - ١٦٤] بحث هذه المسألة لا يتأتى وفق مذهب الحنفية، لأنهم يرون وجوب القطع في الحال، وإنما تبحث هذه المسألة وفق مذهب الجمهور القائلين بأن الثمار باقية إلى أوان جذاذها.

فإن كان السقي ينفع الثمار والأشجار، ولم يتضرر أحدهما منه، فلكل واحد منهما السقي، وليس للآخر منعه، وهذا بالاتفاق؛ لأن السقي حينئذ إصلاح للمال من غير إضرار بأحد (١).

وإن أضر السقي الشجرة والثمرة معًا منعا منه؛ لأن في ذلك إفسادًا لمالهما، وإفساد المال ممتنع (٢).

(ح-٨٦) لما رواه الشيخان من طريق كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكتب إليه.

أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله كره لكم ثلاثًا قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال (٣).

وفي رواية للبخاري: كان ينهى عن قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال، ومنعٍ وهاتِ، وعقوق الأمهات، ووأد البنات (٤).


(١) انظر روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ١٠٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٥٤).
(٣) صحيح البخاري (١٤٧٧)، وصحيح مسلم (٥٩٣).
(٤) صحيح البخاري (٦٤٧٣)، وهو في مسلم بنحوه (٥٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>