للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

يجوز أن يكون البذر من أحدهما، وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره ابن قدامة وابن تيمية، وقال في الإنصاف: هو الأقوى دليلًا (١).

وهل يصح أن يكون البذر منهما، روايتان في مذهب الإمام أحمد، أحدهما: الصحة. والمشهور عند المتأخرين الفساد (٢).

قال ابن قدامة: «وأيهما أخرج البذر جاز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع خيبر معاملة، ولم يذكر البذر، وفي ترك ذكره دليل على جوازه من أيهما كان، وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: دفع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعمولها من أموالهم. رواه مسلم (٣).

وفي لفظ: على أن يعملوها، ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها (٤)» (٥).

وقال أيضًا: «فإن كان البذر منهما نصفين وشرطا أن الزرع بينهما نصفان فهو بينهما سواء قلنا بصحة المزارعة أو فسادها; لأنها إن كانت صحيحة فالزرع بينهما على ما شرطاه وإن كانت فاسدة، فلكل واحد منهما بقدر بذره لكن إن حكمنا بصحتها لم يرجع أحدهما على صاحبه بشيء.


(١) الإنصاف (٥/ ٤٨٣).
(٢) المحرر (١/ ٣٥٤)، المغني (٥/ ٢٤٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٤٤).
(٣) لفظ مسلم: (عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم، ولرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرها).
(٤) هذا اللفظ في البخاري (٢٣٣١، ٢٤٩٩).
(٥) الكافي (٢/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>