للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي إسناده سيف بن عمر، وهو ضعيف.

فكل هذه النصوص تثبت أن العصر الأول كان يعرف القرض الإنتاجي، بل هو الأصل في القروض في وقتهم.

[الوجه الثاني]

«أن هذا القول مبني على مقدمتين ونتيجة:

المقدمة الأولى: أن الحكمة من تحريم الربا منع استغلال الفقير.

والمقدمة الثانية: أن هذه الحكمة منتفية في قروض الإنتاج.

والنتيجة: ينبغي أن ينتفي تحريم الربا في قروض الإنتاج.

والجواب:

أن هذا الافتراض مبني على تصور مخالف للقاعدة الأصولية؛ فأين الدليل على أن ما ذكر هو كل الحكمة من تحريم الربا؟

ولو فرضنا أن هذا هو كل الحكمة من تحريم الربا، فإن القاعدة الأصولية تقول: إن الأحكام تدور مع العلة لا مع الحكمة.

فمثلًا: الحكمة من قصر الصلاة في السفر -كما قيل- منع المشقة عن المصلي، ولكن وجود هذا الأمر في غير حالات السفر لا يبيح القصر، فلا يجوز للمريض قصر الصلاة، ولو كان إتمامها يشق عليه أكثر من المسافر، ويباح قصر الصلاة للمسافر، ولو انتفت المشقة كما في حالة المترفه في سفره.

إن القول بأن الحكمة من تحريم الربا منع استغلال الفقير، فإذا انتفى الاستغلال جاز الربا، هو تماما مثل أن يقول قائل: إن الحكمة من تحريم الزنا

<<  <  ج: ص:  >  >>