للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بل يتركان حتى يصطلحا، فإذا تطوع أحدهما بالتسليم أجبر الآخر، وهذا قول في مذهب المالكية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

[القول الثالث]

يجعل بينهما عدل يقبض منهما، ويسلم إليهما.

وهذا قول في مذهب المالكية (٣)،

والأصح عند الشافعية (٤) والمذهب عند الحنابلة (٥).


(١) جاء في الشرح الكبير للدردير (٣/ ١٤٧): «لم يجبر واحد على التبدئة ... وتركا حتى يصطلحا، فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما».
(٢) روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ١٤٧)، الشرح الكبير (٣/ ١٤٧)، بلغة السالك (٣/ ١٢٣).
وجاء في التاج والإكليل (٤/ ٤٧٩): «ابن رشد: من حق البائع أن لا يدفع ما باع منه، ... ولا يزنه له، ولا يكيله له، إن كان مكيلًا، أو موزونًا حتى يقبض ثمنه. هذا متفق عليه في المذهب ويختلف في غير هذا.
قيل: يجبر البائع على دفع السلعة.
وقيل: يجبر المبتاع أولا على دفع الثمن.

وقيل: يقول الحاكم لهما: من أحب منكما أن أقضي له على صاحبه فليدفع إليه ثم ذكر قولين آخرين. قال ابن عرفة: إذا اختلف العاقدان في التبدئة بالدفع، فقال المازري: لا أعرف فيه نصًا جليًا لمالك، وأصحابه. وقال ابن القصار: الذي يقوى في نفسي جبر المشتري على البدء، أو يقال لهما: أنتما أعلم إما أن يتطوع أحدكما بالبدء، أو كونا على ما أنتما عليه».
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٧٤ - ٧٥)، نهاية المحتاج (٤/ ١٠٣)، السراج الوهاج (ص:٣٨٨)، منهاج الطالبين (ص: ٤٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٢٤).
(٥) الإنصاف (٤/ ٤٥٧)، المبدع (٤/ ١١٥)، المحرر (١/ ٣٣٢)، شرح منتهي الإرادات (٢/ ٥٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>