للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاستئمان والاسترسال: هما شيء واحد، كما ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي (١).

وهو أن يقول البائع: أنا لا أعلم قيمة سلعتي فاشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو يقول المشتري: أنا لا أعلم قيمة السلعة فبعني كما تبيع غيري، فيغبنه الآخر (٢).

[القول الخامس]

ليس له خيار إلا في ثلاث صور:

[الصورة الأولى]

في بيع المسترسل: وهو الجاهل بقيمة السلعة من بائع أو مشتر، ولا يحسن المماكسة إذا غبن في ذلك.

[الصورة الثانية]

زيادة الناجش: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ليضر المشتري.

[الصورة الثالثة]

تلقي الجلب: إذا اشترى منهم، أو باع لهم، فلهم ا لخيار إذا هبطوا السوق، وعلموا أنهم قد غبنوا، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة (٣).

[والفرق بين الاسترسال عند المالكية والحنابلة]

الاسترسال عند المالكية: أن يطلب المشتري أو البائع من الآخر أن يكون


(١) حاشية العدوي على الخرشي (٥/ ١٥٢).
(٢) انظر الخرشي (٥/ ١٥٢)، الشرح الصغير (٣/ ١٩٠)، مواهب الجليل (٤/ ٤٧٠).
(٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١)، الإنصاف (٤/ ٣٩٤)، كشاف القناع (٣/ ٢١١)، حاشية الروض لابن قاسم (٤/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>