للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع

تقييد المضارب بالبيع نقدًا

المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمر (١).

ما ترتب على غير المأذون فهو مضمون والعكس بالعكس (٢).

إذا اشترط رب المال على المضارب ألا يبيع إلا بالنقد فإن هذا الشرط صحيح ملزم، فإن خالفه ضمن، وهذا بالاتفاق.

قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن رب المال إذا نهى العامل أن يبيع نسيئة، فخالف، وباع بالنسيئة أنه ضامن» (٣).

ولأن المضارب تصرفه في المال قائم على إذن ربه، فلا يتصرف في غير ما أذن له.

وذهب المالكية والشافعية إلى إلزامه بالبيع نقدًا حتى ولو لم يأمره صاحب المال بذلك فإن أراد أن يبيع بالدين كان عليه الرجوع إلى صاحب المال واستئذانه (٤).


(١) الحاوي (١٥/ ٣٠٩).
(٢) انظر القواعد والأصول الجامعة (ص: ٥٠)، القاعدة الرابعة عشرة.
(٣) الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢١٧).
(٤) انظر مذهب المالكية: بداية المجتهد (٢/ ١٨٢)، الخرشي (٦/ ٢١٤)، التاج والإكليل (٥/ ٣٦٥)، الشرح الكبير (٣/ ٥٢٦)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٨٥)، منح الجليل (٧/ ٣٥٠).
وانظر مذهب الشافعية: الإشراف على مذاهب العلماء (٦/ ٢١٧)، روضة الطالبين (٥/ ١٢٧)، مغني المحتاج (٢/ ٣١٥)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>