للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع السادس

السلم في الأكارع والرؤوس

[م-٧٢٥] اختلف العلماء في السلم في الرؤوس، والأكارع:

فقيل: لا يجوز، وهو مذهب الحنفية (١)، والأظهر عند الشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وقيل: يجوز، وهو مذهب المالكية (٤)، ورواية عند الحنابلة (٥)، وأجازه الشافعية على قول، بشرط أن تكون الرؤوس منقاة من الشعر، والصوف، وأن يسلم فيها وزنًا (٦)، وهو اختيار أبي ثور (٧).

[وجه من قال بالمنع]

[الوجه الأول]

عدم انضباط صفات الرؤوس، والأكارع، فلا يمكن ضبطها عن طريق العدد؛ لأنها متفاوتة، فيها الكبير، وفيها الصغير، ولا يمكن انضباط صفاتها بالوزن؛ لأنها غير موزونة.


(١) المبسوط (١٢/ ١٤١)، المبسوط للشيباني (٥/ ١٠)، بدائع الصنائع (٥/ ٢٠٩)، تبيين الحقائق (٤/ ١١٢)، تحفة الفقهاء (٢/ ١٤).
(٢) الأم (٣/ ١١٢)، روضة الطالبين (٤/ ٢٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٣٤).
(٣) الروض المربع (٢/ ١٣٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٩٠).
(٤) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٤)، بداية المجتهد (٢/ ١٥٢).
(٥) تصحيح الفروع (٤/ ١٧٤).
(٦) روضة الطالبين (٤/ ٢٢).
(٧) اختلاف الفقهاء للطبري (ص:١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>