للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يذكر موضع اللحم من الحيوان أم لا؟

فقيل: ليس عليه ذلك، وهو اختيار ابن حبيب، وابن المواز من المالكية (١).

وقيل: يعتبر موضع اللحم، وهذا مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: إن اختلفت الأغراض بمواضع من الشاة، من صدر، أو فخذ، أو جنب ذكره، وإلا فلا. وهو اختيار القاضي عبد الوهاب البغدادي من المالكية (٣).

وهذا أقرب، والله أعلم.

* * *


(١) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).
(٢) المغني (٤/ ١٨٩)، الفروع (٤/ ١٧٥)، الإنصاف (٥/ ٨٥).
(٣) المنتقى للباجي (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>