للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الرابع]

الغبن الفاحش: ما زاد على الثلث، وهو قول آخر في مذهب المالكية (١).

وقيل: يقدر بالربع، وقيل بالسدس وهذا قول خامس وسادس في المسألة ذكر ذلك صاحب الإنصاف (٢).

هذه مجمل الأقوال التي اطلعت عليها في تحديد الغبن الفاحش.

[تعليل من قال: إذا خرج عن تقويم المتقومين فهو غبن فاحش.]

عللوا ذلك: بأن القيمة تعرف بالحرز والظن بعد الاجتهاد، فما كان داخلًا في ظن المتقومين فهو يسير لا يمكن الاحتراز منه، وما كان خارجًا عن تقويمهم بعد اجتهادهم فلا يعذر فيه؛ لفحشه، ولإمكان الاحتراز عنه؛ لأنه لا يقع في مثله عادة إلا عمدًا (٣).

[دليل من فرق بين الدراهم والعروض والحيوان والعقار.]

ذكرت مجلة الأحكام العدلية هذا القول، وذكر شارح المجلة بأن وجه


(١) مواهب الجليل (٤/ ٤٧٢)، المنتقى للباجي (٥/ ١٠٨)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٠)، قال صاحب منح الجليل (٥/ ٢١٩): «الغبن ما خرج عن العادة، وقيل: الثلث، وقيل: ما زاد على الثلث».
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٩٥).
(٣) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٣/ ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>