للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن قال: إن العلة لدفع ضرر الشركة رأى أن الشفعة تجري فيما ينقسم، وفيما لا ينقسم.

ومن قال: إن العلة لدفع ضرر القسمة، رأى أن الشفعة لا تكون إلا فيما ينقسم من الأصول.

[أدلة القائلين بمنع الشفعة فيما لا ينقسم]

[الدليل الأول]

(ح-٦٣٨) ما رواه البخاري، من طريق عبد الواحد، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة،

عن جابر رضي الله عنه قال: قضى رسول - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم .... ) وذكر بقية الحديث (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم - (في كل ما لم يقسم) دليل على ثبوت الشفعة فيما ينقسم خاصة، أما ما لا يصح فيه القسمة فإنه لا يقال فيه: ما لم يقسم، كما لا يقال في الإنسان: يثبت فيه حكم كذا وكذا ما لم يقسم (٢).

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) دليل على اختصاص الشفعة فيما يقسم في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وذلك خاص بالأشياء الواسعة التي يمكن قسمتها.

[ويجاب]

بأن الحديث بَيَّن انقطاع الشفعة عند وقوع الحدود وتصريف الطرق، وقبل


(١) البخاري (٢٢٥٧).
(٢) انظر المنتقى للباجي (٦/ ١٩٩ ـ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>