للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

خلاف العلماء في بيع التلجئة

قال ابن تيمية: المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرف والعادات (١).

وقال أيضًا: كل لفظ بغير قصد من المتكلم ... فإنه لا يترتب عليه حكم (٢).

وخالف في ذلك الشافعية، فقالوا:

إذا تعارضت النية واللفظ يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية لضعفه (٣).

[م -٥٨] اختلف العلماء في بيع التلجئة

فقيل: البيع باطل. وهذا القول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤)، والمشهور في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: البيع صحيح، رواه أبو يوسف عن أبي حنيفة (٦)، وهو مذهب الشافعية (٧)، ووجه في مذهب الحنابلة (٨).


(١) أقامة الدليل على إبطال التحليل (٦/ ٥٤).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٧).
(٣) الحاوي الكبير (١٠/ ١٨٢).
(٤) قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦): «فإن كانت - يعني التلجئة - في إنشاء البيع بأن تواضعوا في السر لأمر ألجأهم إليه على أن يظهر البيع ولا بيع بينهما حقيقة وإنما هو رياء وسمعة نحو أن يخاف رجل السلطان فيقول الرجل: إني أظهر أني بعت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنما هو تلجئة فتبايعا; فالبيع باطل في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو قول أبي يوسف ومحمد ... ». وانظر المبسوط (٢٤/ ١٢٢).
(٥) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ١٥٠): «بيع التلجئة باطل .. ». وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦)، كشاف القناع (٣/ ١٤٩)، مطالب أولي النهى (٣/ ٤)، الفتاوى الكبرى (٦/ ٦٦).
(٦) بدائع الصنائع (٥/ ١٧٦)، المبسوط (١٨/ ١٢٣ - ١٢٤).
(٧) المجموع (٩/ ٤٠٥ - ٤٠٦)، روضة الطالبين (٣/ ٣٥٥)، مغني المحتاج (٢/ ١٦).
(٨) الإنصاف (٤/ ٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>