للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا يصح، وهو قول في مذهب الحنابلة (١).

[القول الأول]

لا يصح من مريض ونحوه دون غيره، وهو قول في مذهب الحنابلة (٢).

[دليل من قال: لا يحرم عليهم البيع]

قوله تعالى: {فَاسعَوا إِلَى ذِكرِ اللَّهِ} [الجمعة:٩].

فالأمر بترك البيع من أجل السعي إلى الصلاة، فإذا كان لا يجب عليه السعي لم يحرم عليه البيع.

[دليل من خص الكراهة بالسوق]

أن في ذلك سدًا للذريعة، حتى لا ينتهك أحد الحضر، وحتى لا يقصد الأسواق من لا يحل له البيع والشراء، فلا تفتح أسواق المسلمين للبيع والشراء وقت الخطبة والصلاة.

[دليل من قال: يمنع المريض.]

كأنه رأى أن الرجل الصحيح مخاطب بأمرين: السعي للجمعة، وترك البيع، وإذا سقط أحدهما بعذر لم يسقط الآخر.


(١) الإنصاف (٤/ ٣٢٥).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>