للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

° وجه القول بذلك:

قياس الوصية بالمنفعة على الوصية بالأعيان، فمن ملك المنفعة فيملك تمليكها من غيره ببدل ومن غير بدل.

وقياس الوصية بالمنافع على العين المستأجرة، فإن للمؤجر أن يبيع العين، وللمستأجر أن يؤجر العين المستأجره، فكذلك هنا.

° الراجح:

صحة بيع العين من مالكها، وصحة تأجير المنفعة من الموصى له، لأن التصرف صادر من مالك، ومن ملك شيئًا ملك التصرف فيه، والله أعلم.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>