للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا، وله مال، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع (١).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز بيع العبد الذي معه مال إذا اشترطه المبتاع، مع احتمال أن يكون المال الذي مع العبد ربويًا من جنس الثمن الذي اشتري به، ومعلوم أن المال الذي مع العبد لا يمكن أن يبلغ الثمن الذي اشتري به، لأن الرجل حين يبذل سلعته يتطلع إلى أن يستفيد من الثمن الذي حصل عليه عوضًا عن سلعته، فإذا أعطى المشتري عبدًا ومالًا قدره ألف ريال مقابل مال أقل من المال الذي مع العبد كما لو كان الثمن (٩٠٠) ريال اعتبر ذلك سفهًا، لأن العبد سيأخذه المشتري بلا عوض، فعلم أن الثمن المبذول في مقابل العبد لا بد أن يكون أكثر من المال المصاحب للعبد.

[وأجيب]

بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز إلحاق مال العبد بالعبد من باب التبع، فهو غير مقصود بالعقد، ولذلك صح اشتراطه ودخل في البيع تبعًا مع أن مال العبد قد يكون مجهولًا وقد يكون معلومًا، وقد يكون من جنس الثمن، وقد يكون من غيره، فلم يشترط الحديث شيئًا لكونه من التوابع غير المقصودة، وقد تكلمنا على مسألة ما إذا كان المال الربوي تابعًا غير مقصود، ومسألتنا هذه في المال المقصود.


(١) صحيح البخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>