للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن تيمية في مختصر الفتاوى المصرية: «ومن اشترى قمحاً إلى أجل، ثم عوض البائع عن الثمن سلعة إلى أجل لم يجز، وكذلك إن احتال على أن يزيده في الثمن، ويزيده في الأجل بصورة يظهر رباها لم يجز، ولم يكن عنده إلا الدين الأول، فإن هذا هو الربا الذي أنزل الله فيه القرآن، يقول الرجل لغريمه عند محل الأجل: تقضي أو تربي» (١).

وقال أيضاً: «إذا اشترى قمحاً بثمن إلى أجل، ثم عوض البائع عن ذلك الثمن سلعة إلى أجل لم يجز فإن هذا بيع دين بدين» (٢).

[القول الثاني]

يجوز بيع الدين على من هو عليه بدين آخر، اختاره ابن القيم، وحكاه قولاً لابن تيمية (٣).

ولم أقف على قول صريح لابن تيمية يقول بجواز بيع الدين على من هو عليه بدين، وكل ما وقفت عليه أنه حكى أن بيع الدين منه ما هو ممنوع بالاتفاق كبيع المؤخر بالمؤخر، ومنه ما تنازع العلماء فيه، وذكر منها مسألتنا هذه: بيع الساقط بالواجب. وحكاية الخلاف لا تعني أنه يقول بالجواز.

وقد نقل الإجماع على منعه حكاه ابن قدامة وغيره.

قال ابن قدامة: «إذا كان له في ذمة رجل دينار، فجعله سلماً في طعام إلى أجل لم يصح. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم،


(١). مختصر الفتاوى المصرية (ص: ٣٢٤).
(٢). مجموع الفتاوى (٢٩/ ٤٢٩).
(٣). إعلام الموقعين (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>