للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

ذهب المالكية إلى أن الأم لها أن توصي على أولادها بشرط أن يكون المال قليلًا عرفًا، وموروثًا عنها، ولا يكون للصغير ولي ولا وصي، كما يجوز للأم أن توصي بمال ولدها إن كانت وصيًا من قبل الأب (١).

جاء في شرح الخرشي: «الأم يجوز لها أن توصي على الصغير بشروط ثلاثة:

الأول: أن يكون المال الموصى فيه قليلًا كستين دينارًا.

الثاني: ألا يكون للصغير ولي، ولا وصي.

الثالث: أن يكون المال موروثا عن الأم» (٢).

وقال الدسوقي في حاشيته: «قوله إن قل المال: أي بالعرف، فالمنظور له القلة بحسب العرف، ولا خصوصية للستين دينارًا» (٣).

وفي منح الجليل: «لا يجوز إيصاء الأم بمال ولدها الصغير، إلا أن تكون وصيًا من قبل أبيه، وإلا فلا يجوز إذا كان المال كثيرًا» (٤).

وفي التاج والإكليل: «ونص المدونة يجوز أن توصي الأم بمال ولدها إن كانت وصيًا من قبل الأب» (٥).


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٦٠٤)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢)، شرح الخرشي (٨/ ١٩٢)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٣٦٩)، الذخير (٧/ ١٥٧)،.
(٢). الخرشي (٨/ ١٩٢).
(٣). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٢).
(٤). منح الجليل (٩/ ٥٧٩).
(٥). التاج والإكليل (٥/ ٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>