للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي لا يعقل؛ لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده، ولا أهلية بدون العقل» (١).

[م-١٦٢٣] وأما إذا صدر القبول من ناقص الأهلية، كالصبي المميز، والمعتوه، والمحجور عليه لسفه، فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح قبضه وقبوله مطلقًا، وهو قول في مذهب الحنابلة، رجحه ابن قدامة (٢).

جاء في المغني: «وإن كان الصبي مميزًا فحكمه حكم الطفل، في قيام وليه مقامه، لأن الولاية لا تزول عنه قبل البلوغ، إلا أنه إذا قبل لنفسه، وقبض لها صح؛ لأنه من أهل التصرف، فإنه يصح بيعه وشراؤه بإذن الولي، فهاهنا أولى.

ولا يحتاج إلى إذن الولي هاهنا؛ لأنه محض مصلحة، ولا ضرر فيه، فصح من غير إذن وليه، كوصيته، وكسب المباحات ... » (٣).

وذهب الحنفية إلى صحة القبول من ناقص الأهلية؛ لأنه نفع محض، وناقص الأهلية تصح تصرفاته النافعة نفعًا خالصًا دون حاجة إلى إذن الولي السابق، أو إجازته اللاحقة.

وأما الرد فلا يصح منه، ولو أذن الولي؛ لأنه ضرر محض (٤).


(١). بدائع الصنائع (٧/ ١٧١).
(٢). الإنصاف (٧/ ١٢٥)، كشاف القناع (٣/ ١٥١)، مطالب أولي النهى (٣/ ١١).
(٣). المغني (٦/ ٤٩ - ٥٠).
(٤). حاشية ابن عابدين (٦/ ١٧٣)، بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، تيسير التحرير (٢/ ٢٥٦)، تبيين الحقائق (٥/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>