وجاء في المنتقى (٥/ ٥٨): «ولو كانت دابة قطع ذنبها المبتاع .... أو سافر بها، فذلك كله إجازة منه للبيع، قاله ابن القاسم قال: ولو ركبها إلى موضع قريب فهو على خياره; لأنه يقول: ركبتها لأختبرها ولذلك شرط الخيار».
قلت: ما نقله الباجي مذكور في المدونة، جاء فيها (٤/ ١٨٠): «قلت: فإن ركبها في حاجة، ولم يسافر عليها؟ قال: إذا كان ذلك قريبًا، وكان شيئًا خفيفًا رأيته على خياره؛ لأنه يقول: إنما ركبتها لأختبرها، وعلى هذا يأخذ الناس الدواب ليختبروا». وانظر أسنى المطالب (٢/ ٥٣)، والبيان للعمراني (٥/ ٣٦)، والمغني (٤/ ٩)، تصحيح الفروع (٤/ ٨٩). وقال في الإنصاف (٤/ ٣٨٧ - ٣٨٨): «قال في الحاويين: وما كان على وجه التجربة للمبيع، كركوب الدابة لينظر سيرها، أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها، أو استخدم الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة».