للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يجتمع الأجر والضمان، وهو مذهب الجمهور، وقول شريح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول (١).

جاء في مختصر الخرقي: «ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه ضمانها» (٢).


(١) انظر في مذهب الشافعية: منهاج الطالبين (ص: ٧٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤)، أسنى المطالب (٢/ ٤٢٧، ٤٣٧)، التنبيه (ص: ١٢٤)، السراج الوهاج (ص: ٢٩٤)،
وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: ٧٧)، المغني (٥/ ٢٩٠)، الإنصاف (٦/ ٥٢ - ٥٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ٦٤٩)، المبدع (٥/ ٩٤)، المحرر في الفقه (١/ ٣٥٨)، الشرح الكبير لابن قدامة (٦/ ٨٣)، العدة شرح العمدة (٢/ ٣٦).
وانظر قول شريح في مصنف ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن ابن عون، عن شريح في رجل اكترى دابة، فجاوز الوقت، قال: يجمع عليه الكراء والضمان. وسنده صحيح.
وانظر قول إسحاق في مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج، مسألة (١٨٦٤)، والإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢٨٧).
وانظر قول أبي ثور في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (٦/ ٢٨٧).
(٢) مختصر الخرقي (ص:٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>