للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وأجيب عن هذا الدليل]

هذا الأثر لا يدل على حصر بيع المزاد في المغانم فقط، وإنما فيه التصريح ببيع المغانم في المزاد، وهو لا ينفي بيع المزاد في غيرها، ولذلك جاء بيع المواريث في المزاد، وعلى التنزل: فإن مقتضى القياس الصحيح: أنه إذا ثبت صحة بيع المغانم فيمن يزيد جاز غيرها قياسًا عليها.

قال ابن العربي: «لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد، والمعنى مشترك» (١).

وقال ابن حجر: «وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم، والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم» (٢).

دليل من قال: يكره مطلقًا:

[الدليل الأول]

(ح-٣١٠) ما رواه البزار في مسنده كما في مختصر زوائد مسند البزار (٣)، من


(١) فتح الباري (٤/ ٣٥٤).
(٢) المرجع السابق.
(٣) مختصر زوائد مسند البزار (٨٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>