للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال: «الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد» (١).

[تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال]

[التعليل الأول]

أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية (٢).

[التعليل الثاني]

إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض (٣).

[التعليل الثالث]

أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.

[القول الثاني]

تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة (٤).


(١) الوسيط (٤/ ١٠٧)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣١٠): «وأن يكون مسلمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه». وانظر روضة الطالبين (٥/ ١١٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠).
(٢) انظر تبيين الحقائق (٥/ ٥٦).
(٣) المبسوط (٢٢/ ٨٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥١).
(٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٨١)، المبدع (٥/ ٢٣)، المغني (٥/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>