للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب الثالث

انفساخ العقد بالإقالة

تمهيد

تعريف الإقالة

تعريف الإقالة في الاصطلاح (١):

[تعريف الحنفية]

عرفها الحنفية بأنها رفع العقد (٢).

فيدخل في ذلك رفع عقد البيع، وعقد الإجارة، ونحوهما.

وهذا أحسن من قول بعض الحنفية: الإقالة: رفع البيع (٣).


(١) الإقالة: مصدر مشتق من الفعل (قيل)
أَقَلْتُهُ البيْعَ إقالةً، وهو فسْخُهُ. وربَّما قالوا: قِلْتُهُ البيْعَ، وهي لغةٌ قليلةٌ. واسْتَقَلْتُهُ البيعَ فأَقالَني إيَّاهُ. وقد تَقَايَلا بَعْدَما تَبَايَعا: أي تَتَارَكا.

وقيل: (لَا قَيْلُولَةَ فِي الطَّلَاقِ) أَيْ لَا رُجُوعَ وَلَا فَسْخَ، وَقَدْ قَالَ الْبَيْعُ يُقِيلُهُ قَيْلُولَةً لُغَةٌ قَلِيلَةٌ فِي أَقَالَهُ يُقِيلُهُ إقَالَةً.
وقيل: مشتق من الفعل (قال)، فيقال: قاله البيع قيلًا، وقلته البيع، فأقالني إياه، وهذه لغة ضعيفة.
وجاء في اللسان (١١/ ٥٧٢): «تَقَايل البيِّعان: تَفاسَخا صَفْقَتهما.
وتركْتُهما يَتقايلان البيع أَي يَسْتَقِيل كل واحد منهما صاحبه.
وقد تَقَايَلا بعدما تبايعا أَي تَتَاركا.
و الاستِقالة: طَلب الإِقالة.
(٢) البحر الرائق (٦/ ١١٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢٠٧)، أنيس الفقهاء (١/ ٣٤).
(٣) انظر مجلة الأحكام العدلية، مادة (١٦٣)، مجمع الأنهر (٣/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>