للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حجر: «ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف» (١).

وقال ابن قدامة: «ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف؛ فإن الحق عليه، ولا يتعين عليه جهة قضائه» (٢).

[وجه القول باشتراط رضا المحيل]

[الوجه الأول]

أن ذوي المروءات لا يرضون أن يقوم غيرهم بسداد ديونهم بلا رضاهم.

[الوجه الثاني]

أن الحوالة إبراء فيها معنى التمليك، فتفسد بالإكراه.

[الوجه الثالث]

أن المحيل إذا لزمه الحق فالمستحق عليه أداؤه لا نقله، ألا ترى أنه إذا سئل نقل الحق إلى عين يعطيها بدلًا من الحق الذي عليه لم يلزمه، وكذا لو سئل نقله إلى ذمة أخرى لم يلزمه.

[الوجه الرابع]

أن الدين متعلق في ذمة المدين، فهو مال موصوف غير معين، فله أن يقضيه من أي ماله شاء، ولا يتعين عليه قضاؤه من محل بعينه، ومنه مال الحوالة، بخلاف الأعيان فإنها لا تتعلق بالذمة، وتقضى بذواتها.

[القول الثاني]

لا يشترط رضا المحيل، وهو قول محمد بن الحسن في الزيادات (٣)، ووجه


(١) فتح الباري (٤/ ٤٦٤).
(٢) المغني (٤/ ٣٣٦).
(٣) البحر الرائق (٦/ ٢٧٠)، العناية شرح الهداية (٧/ ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>