للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

الوصية بالمعدوم

[م-١٦٨٠] اختلف الفقهاء في الوصية بالمعدوم على قولين:

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى صحة الوصية بالمعدوم مطلقًا، كأن يوصي بما يثمره بستانه أبدًا أو مدة معلومة، أو بما تحمله دابته أبدًا أو مدة معلومة إن حملها الثلث (١).

جاء في التهذيب في اختصار المدونة: «ومن أوصى بغلة داره، أو بغلة جنانه للمساكين، جاز ذلك» (٢).

جاء في مغني المحتاج: «وكذا تصح بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح؛ لأن الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر رفقًا بالناس وتوسعة، فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول؛ ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم، والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية» (٣).

جاء في الإنصاف: «تصح الوصية بالمعدوم، كالذي تحمل أمته، أو شجرته


(١). المدونة (٦/ ٦٢)، منح الجليل (٩/ ٥٠٧)، جواهر الإكليل (٢/ ٣١٧، ٣٢٣)، مواهب الجليل (٦/ ٣٨٤)، الذخيرة (٧/ ١٣٥)، التاج والإكليل (٦/ ٣٧٤)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، نهاية المحتاج (٦/ ٥١)، مغني المحتاج (٣/ ٤٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٩)، المغني (٦/ ٩٢)، المبدع (٥/ ٢٦٥).
(٢). التهذيب في اختصار المدونة (٤/ ٢٧٩).
(٣). مغني المحتاج (٣/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>