للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في أسنى المطالب: «ليس للعامل التصدق من مال القراض، ولو بكسرة؛ لأن العقد لم يتناوله» (١).

وجاء في بدائع الصنائع: «وليس لأحدهما أن يهب، ولا أن يقرض على شريكه؛ لأن كل واحد منهما تبرع. أما الهبة فلا شك فيها. وأما القرض فلأنه لا عوض له في الحال، فكان تبرعاً في الحال، وهو لا يملك التبرع على شريكه، وسواء قال: اعمل برأيك أو لم يقل، إلا أن ينص عليه بعينه؛ لأن قوله: اعمل برأيك تفويض الرأي إليه فيما هو من التجارة، وهذا ليس من التجارة .... وليس له أن يكاتب عبداً من تجارتهما، ولا أن يعتق على مال؛ لأن الشركة تنعقد على التجارة، والكتابة والعتق ليس من التجارة» (٢).

وقال ابن قدامة: «وليس له أن يكاتب الرقيق ولا يعتق على مال، ولا غيره ... لأن الشركة تنعقد على التجارة وليست هذه الأنواع تجارة ... وليس له أن يقرض، ولا يحابي؛ لأنه تبرع. وليس له التبرع» (٣).

وجاء في شرح منتهى الإرادات: «ولا أن يهب من مال الشركة إلا بإذن» (٤).

[سبب الخلاف]

أن إطلاق التصرف للشريك بالتصرف محكوم بثلاثة أمور:

أحدها: العقد المتضمن الإذن بالتصرف صراحة أو عرفاً.


(١). أسنى المطالب (٢/ ٣٨٧).
(٢). بدائع الصنائع (٥/ ٤١٤).
(٣). المغني (٥/ ١٣).
(٤). شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣١١)، وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٥ - ٥٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>