للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ في الفتح: «وأجمع العلماء على أن الحيض بلوغ في حق النساء» (١).

(ح-٣١) وروى الإمام أحمد، قال: حدثنا يونس، ثنا حماد، عن قتادة، عن ابن سيرين، عن صفية بنت الحارث،

عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار (٢).

[الحديث حسن لغيره إن شاء الله. ورواية قتادة قد اضطرب عليه فيها، والراجح فيه ابن سيرين عن عائشة، وليست بالمتصلة، لكن لها شاهد ضعيف من حديث أبي قتادة] (٣).

[العلامة الثالثة: الإنبات.]

[م - ٧٩] وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة من علامات البلوغ.

فقيل: ليس بعلامة مطلقًا، لا في الحقوق الواجبة للخالق، ولا في حقوق الآدميين. وهو مذهب الحنفية (٤).

وقيل: إن الإنبات علامة مطلقًا في حق المسلم والكافر، في حق الله وحق المخلوق. وهو مذهب الحنابلة (٥)، ورواية عن أبي يوسف من الحنفية (٦).


(١) فتح الباري (٥/ ٦١٠).
(٢) المسند (٦/ ٢٥٩).
(٣) سبق بحثه في كتابي الحيض والنفاس رواية ودراية رقم (١٠).
(٤) رد المحتار (٥/ ٩٧). وقال: «لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي ورواية عن أبي يوسف». وانظر: البحر الرائق (٣/ ٩٦) شرح فتح القدير كتاب الحجر، فصل في حد البلوغ (٩/ ٢٧٦).
(٥) المحرر (١/ ٣٤٧) الفروع (٤/ ٣١٢) الإنصاف (٥/ ٣٢٠) المبدع (٤/ ٣٣٢) معونة أولى النهي شرح المنتهى (٤/ ٥٦٠).
(٦) رد المحتار (٥/ ٩٧) المسمى بحاشية ابن عابدين.

<<  <  ج: ص:  >  >>