القول الخامس: أن العلة في الأصناف الستة كونها أجناسًا تجب فيها الزكاة. وهو قول ربيعة. القول السادس: أن العلة الجنسية، فيحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه، كالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين، وهذا مذهب ابن سيرين، وأبي بكر الأودني من الشافعية. القول السابع: أن العلة في الأصناف الستة كلها تقارب المنفعة في الجنس، فيحرم التفاضل في بيع الحنطة بالشعير. والدخن بالذرة. وهذا قول سعيد بن جبير.
القول الثامن: أن العلة في الأصناف الستة كلها كونه منتفعًا بها. وهذا مذهب أبي بكر ... عبد الرحمن بن كيسان الأصم حكاه عنه القاضي حسين. القول التاسع: القول بأن الربا مقصور على أعيان الأصناف الستة، وهذا مذهب الظاهرية، ومن وافقهم من أهل القياس وسبق لنا ذكر أدلتهم. انظر هذه الأقوال من خلال المراجع التالية: المحلى (٧/ ٤٠٣ - ٤٠٤) مسألة ١٤٨٠، الحاوي الكبير (٥/ ٨٣)، المغني (٤/ ٢٦)، المجموع (٩/ ٥٠١ - ٥٠٢)، أضواء البيان (١/ ١٧٨). (٢) أخرجه البخاري (٢٠٨٠).