للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في تأبير بعض الثمرة في الشجرة الواحدة

[م - ١٦٠] اختلف العلماء فيما لو أبرت بعض الثمرة، وبعضها لم تؤبر، أو لم تظهر، في شجرة واحدة، فلمن تكون؟

فقيل: ما ظهر من الثمار فهو للبائع، وما لم يظهر فهو للمشتري.

وهذا قول في مذهب الشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: الكل للبائع، وعليه جمهور الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

قال العراقي في طرح التثريب: «اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة، وهي: ما لو باع نخلة، وبقيت الثمرة له؛ لكونها ظاهرة، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم:

فقال ابن أبي هريرة: هو للمشتري

وقال الجمهور: هو للبائع.

ولكل من القولين متعلق من الحديث، فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرةَ المؤبرةِ للبائع، وهذا من ثمرةِ المؤبرة.

وابن أبي هريرة يقول: إنما جعل له ما وجد وظهر، فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري، وهو أقيس، والأول أسعد بالحديث وأقرب إليه والله أعلم» (٥).

* * *


(١) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).
(٢) الإنصاف (٥/ ٦٣).
(٣) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٦٤).
(٥) طرح التثريب (٦/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>