للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسألة

في إجارة السفن في الذمة

[م-٩٢٨] سبق لنا صحة إجارة الدواب معينة وموصوفة في الذمة، فهل يصح إجارة السفن في الذمة؟

فيه خلاف بين أهل العلم، فبعضهم ألحقها بالدواب، وعلى هذا تجوز إجارتها معينة وفي الذمة، وهذا مذهب المالكية، وإحدى القولين في مذهب الشافعية (١).

وهناك من ألحقها بالعقار، فلم يجوز إجارتها في الذمة، بل لا بد أن تكون معينة، وهذا الخلاف قولان في مذهب الشافعية.

جاء في أسنى المطالب: «والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة، أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين؟ لم يتعرضوا له. قال جلال الدين البلقيني: الأقرب إلحاقها بالدواب. قال شيخنا لكن سئل الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك، وأجاب بأنه لا تصح إجارتها إجارة ذمة؛ لأنها لا تثبت فيها لجهالتها، ولهذا لا يصح السلم فيها، فيتعين فيها إجارة العين كالعقار» (٢).

وقال في حاشية البجيرمي: «ومثل العقار السفينة، فإنه لا يصح السلم فيها، ولا تثبت في الذمة، فلا تكون إجارتها إلا على العين» (٣).

والراجح القول بالجواز، والله أعلم.

* * *


(١) الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٧١)، شرح ميارة (٢/ ٩٧)، أسنى المطالب (٢/ ٤١١).
(٢) أسنى المطالب (٢/ ٤١١).
(٣) حاشية البجيرمي (٣/ ١٦٦)، وانظر حاشية الجمل (٣/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>