للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن قدامة: «وأما المستأجر فيحتاج إلى معرفة الدابة التي يركب عليها; لأن الغرض يختلف بذلك وتحصل بأحد أمرين: إما بالرؤية فيكتفى بها; لأنها أعلى طرق العلم ..... وإما بالصفة فإذا وجدت اكتفي بها; لأنه يمكن ضبطه بالصفة فجاز العقد عليه كالبيع» (١).

وجاء في كشاف القناع: «وإن غصبت العين المستأجرة، فإن كانت الإجارة على عين موصوفة في الذمة بأن أجره دابة صفتها كذا وكذا، ثم سلمه عينًا بتلك الصفات، فغصبت لزمه أي المؤجر بدلها؛ لأن العقد على ما في الذمة لا عليها» (٢).

* * *


(١) المغني (٥/ ٢٩٨).
(٢) كشاف القناع (٤/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>