للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

خلاف العلماء في مالية العلامة والاسم التجاري

ما جاز الانتفاع به جاز شراؤه وبيعه إلا ما خص بالدليل (١).

بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا، وهذا أصل متفق عليه (٢).

[ن-٣] ما حكم بيع الاسم التجاري إذا لم يصاحبه التزام من البائع بنقل الخبرة أو الكشف عن أسرار الصنعة، وإنما كان البيع للاسم التجاري فقط؟

في هذا خلاف بين أهل العلم يرجع إلى الخلاف القديم في تعريف المال، والاختلاف فيه على قولين.

[القول الأول]

لا يعتبر مالًا، ولا يجوز أخذ العوض عليه، ويمكن تخريج هذا القول على مذهب الحنفية القائلين بعدم مالية المنافع (٣).

[القول الثاني]

يعتبر مالًا، وهو مقتضى مذهب جماهير العلماء، والذين يعتبرون المنافع من الأموال (٤).


(١) الاستذكار (٢/ ١١٥).
(٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٤/ ٢٥١)،.
(٣) سبق لنا بحث (مالية المنافع) وتحرير مذهب الحنفية من خلال أمهات كتب المذهب، فأغنى عن إعادته هنا.
(٤) سبق لنا بحث (مالية المنافع) وتحرير مذهب الجمهور من خلال أمهات كتب المذهب فأغنى عن الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>