للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجريان الربا فيها إلى غير ذلك من المباحث التي تصدوا لها بالبحث، ويرجع الخلاف فيها إلى خمسة أقوال:

[القول الأول]

أن الأوراق النقدية إسناد بدين على جهة إصدارها، وهي مؤسسة النقد، أو البنك المركزي.

وبه قال الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان (١)، وعبد القادر أحمد بن بدران، وأحمد الحسيني (٢)،

وبعض مشيخة الأزهر، وبه أفتى معظم علماء الهند وباكستان (٣).

[وقد استند أصحاب هذا القول على ما يأتي]

الأول: أن هذه الأوراق ليس لها قيمة في ذاتها، وإنما قيمتها في التعهد المسجل على كل ورقة نقدية بتسليم قيمتها لحاملها عند طلبه

ثانيًا: ضرورة تغطيتها بذهب أو فضة، أو بهما معًا في خزائن مصدريها.

ثالثًا: ضمان سلطات الإصدار قيمتها عند إبطالها، ومنع التعامل بها،


(١) قال في أضواء البيان (٨/ ٢٩٢): «الذي يظهر أنها وثائق ضمان من السلطان».
(٢) أحكام الأوراق النقدية - ستر بن ثواب الجعيد (ص: ١٧٦)، بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، مجلة البحوث الإسلامية، العدد الأول.
ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع - سمير عبد النور (ص: ١٢٥). تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم (١/ ٣٢٨).

وجاء في الفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني شرح مسند الإمام أحمد (٨/ ٢٥٠): «الأوراق المالية الجاري بها التعامل الآن في القطر المصري معتبرة كمستندات ديون على شخص معنوي، كما هو الظاهر من التعهد المرقوم عليها ... ».
(٣) تكملة فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>