للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الرابع

البيع بلفظ الإقالة

[م-٦٦٦] الحكم الثالث: قال ابن رجب: «تصح الإقالة بلفظ الإقالة والمصالحة إن قلنا: هي فسخ ذكره القاضي وابن عقيل وإن قلنا هي بيع لم ينعقد بذلك صرح به القاضي في خلافه، قال: ما يصلح للحل لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحل، فلا ينعقد البيع بلفظ الإقالة، ولا الإقالة بلفظ البيع. وظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك وتكون معطاة» (١).

وسوف يأتي إن شاء الله مزيد بحث عند الكلام على صيغ الإقالة، فانظره هناك لمزيد من المعلومات.

* * *


(١) القواعد (ص: ٣٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>