للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثاني

نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه ونحوه

[م-٥٥٢] إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه كالبطيخ والرمان، والبيض فوجده فاسدًا:

فإن كان فاسده لا قيمة له فإن للمشتري أن يرجع على البائع بالثمن كله؛ لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله؛ لأنه بيع ما ليس بمال، وبيع ما ليس بمال لا ينعقد، ولأن من شروط البيع أن يكون المبيع مشتملًا على منفعة دينية أو دنيوية، وبيع ما لا نفع فيه باطل. وهذا قول جمهور الفقهاء (١).

وذهب المالكية في المشهور إلى أن ما لا يمكن الاطلاع على عيبه إلا بتغير في ذات المبيع كسوس الخشب، والجوز واللوز، والبطيخ والمر من القثاء فإنه لا يكون عيبًا، ولا قيمة للمشتري على البائع في نظير ذلك إلا أن يشترط الرد لفظًا أو عرفًا، فيعمل به؛ لأنه شرط فيه غرض، ومالية (٢)، وهذا القول هو رواية في مذهب الحنابلة (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٨٤)، الحاوي (٥/ ٢٦٢ - ٢٦٣)، المجموع (١١/ ٤٩٩)، المغني (٤/ ١٢٢)، الإنصاف (٤/ ٤٢٤)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٤)
(٢) مواهب الجليل (٤/ ٤٣٤)، الخرشي (٥/ ١٣٠)، الفواكه الدواني (٢/ ٨٢)، الشرح الكبير (٣/ ١١٣)، الشرح الصغير (٣/ ١٥٧)، منح الجليل (٥/ ١٥٥).
وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، وفي المذهب أقوال أخرى، منها:
أن للمشتري الرد كسائر العيوب. وقيل: بالتفريق بين العيوب التي ترجع إلى أصل الخلقة، والعيوب الطارئة، فما كان في أصل الخلقة فلا يرد المبيع، وما كان طارئًا فله حق الرد. وقيل: إن الرد إنما يكون فيما كان اختباره ممكنًا كالبطيخة والبطيختين، وما لا فلا. وقيل: بالتفريق بين فساد الكل وفساد البعض.
(٣) الإنصاف (٤/ ٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>