للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في أنواع الخيار

الخيار له أنواع كثيرة، منها المتفق عليها، ومنها ما هو مختلف في ثبوتها، وترجع هذه الأنواع إلى نوعين رئيسين:

[النوع الأول]

خيار يثبت بالشرع، ويسمى خيارًا حكميًا: وهو ما ثبت بمجرد حكم الشارع، فينشأ الخيار عند وجود سببه الشرعي، وتحقق شرائطه المطلوبة فهذه الخيارات لا تتوقف على اتفاق أو اشتراط لقيامها بل تنشأ لمجرد وقوع سببها الذي ربط قيامها به.

مثاله: خيار العيب، وخيار المجلس.

[النوع الثاني]

الخيار الإرادي: وهو الخيار الذي ينشأ عن إرادة العاقد.

والخيارات الحكمية تستغرق معظم الخيارات بل هي كلها ما عدا الخيارات الإرادية الثلاثة: خيار الشرط وخيار النقد وخيار التعيين، فما وراء هذه الخيارات فإنه حكمي المنشأ، أثبته الشارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه، دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه (١).

والغاية من مشروعية الخيار يرجع تتمثل في شيئين: إما التروي وجلب المصلحة، أو تكملة النقص ودرء الضرر؛ لأن ثبوته يكون إما من جهة العاقد، أو من جهة المعقود عليه.


(١) انظر الموسوعة الكويتية (٢٠/ ٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>