للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

لا يصح اشتراط الخيار مطلقًا في عقد البيع إلا أن يقول أحدهما حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة، ثم هو بالخيار ثلاثة أيام، وهذا اختيار ابن حزم (١).

[دليل الجمهور على جواز اشتراط الخيار في عقد البيع]

[الدليل الأول]

ذكرنا في مسألة سابقة الأدلة الصحيحة الصريحة على أن الأصل في الشروط الصحة والجواز إلا ما جاء نص في النهي عن اشتراطه، أو كان في اشتراطه محذور شرعي، وأجبنا عن أدلة المخالفين بما يغني عن إعادته بنصه هنا (٢).

وهذه الأدلة الكثيرة والتي سقناها على هذه القاعدة أرى أنها أقوى دليل على جواز اشتراط الخيار مدة معينة، وما عدا ذلك من الأدلة قد ينازع فيها منازع إما في ثبوتها، وإما في دلالتها على المطلوب كما سترى من خلال عرض الأدلة، وأسعد الفقهاء بهذا الاستدلال هم الحنابلة، والذين يرون أن شرط الخيار أصل بذاته، فليس جاريًا على خلاف القياس كما يراه الحنفية (٣)، ولا مستثنى من بيع


(١) أبطل ابن حزم اشتراط الخيار في البيع إلا بصيغة واحدة، أن يقول العاقد حين يبيع أو يبتاع: لا خلابة، ثم إن شاء رد بعيب أو بغير عيب، أو بخديعة أو بغير خديعة، وبغبن أو بغير غبن، وإن شاء أمسك، فإذا انقضت الليالي الثلاث بطل خياره، ولزم البيع، انظر المحلى (مسألة: ١٤٤٣).
(٢) ذكرنا هذه المسألة في باب الشروط في البيع، في مبحث: الأصل في الشروط الصحة والجواز.
(٣) جاء في تبيين الحقائق (٤/ ١٤): «شرط الخيار مخالف لمقتضى العقد، وهو اللزوم، وإنما جوزناه بخلاف القياس بما رويناه من النص» وقد احتج الزيعلي بقوله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ: إذا بايعت فقل لا خلابة، ولك الخيار ثلاثة أيام. هذا هو النص الذي أشار إليه الزيلعي. وانظر: العناية شرح الهداية (٦/ ٢٩٩ - ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>