للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في الإنصاف: «وروي عن الإمام أحمد رحمه الله ما يدل على صحة الوصية من الذمي لخدمة الكنيسة .... وقال في الرعاية: ولا تصح لكتب توراة وإنجيل على الأصح، وقيل: إن كان الموصي بذلك كافرا: صح، وإلا فلا» (١).

[القول الثاني]

لا يصح، وهذا قول الجمهور، وبه قال صاحبا أبي حنيفة (٢).

جاء في الحاوي الكبير: «وأما الوصية للبيع، والكنائس، فباطلة، لأنها مجمع معاصيهم. وكذلك الوصية بكتب التوراة والإنجيل، لتبديلها وتغييرها. وسواء كان الموصي مسلما أو كافرًا» (٣).

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «ولا يصح ـ يعني الوقف ـ على كنائس وبيوت نار وبيع وصوامع وديورة ومصالحها، ولو من ذمي، بل على من ينزلها من مار ومجتاز بها فقط، ولو كان من أهل الذمة، ولا على كتابة التوراة والإنجيل ولو من ذمي، ووصية كوقف» (٤).

فقوله: ووصية كوقف: أي لا يصح أن يوصي على الكنائس وكتابة التوراة والإنجيل، ولو كان الموصي ذميًا.


(١). الإنصاف (٧/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٢). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٥)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٤١)، مواهب الجليل (٦/ ٣٦٦)، نهاية المطلب (١١/ ٢٩٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٤)، الإقناع (٣/ ٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٤٧).
(٣). الحاوي الكبير (٨/ ١٩٤).
(٤). الإقناع (٣/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>