للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف مقدار الغبن باختلاف الأموال ناشئ عن مقدار التصرف بتلك الأموال، فما كان التصرف بها كثيرًا قَلَّ المقدار الذي يعد فيها غبنًا فاحشًا، وما كان التصرف بها قليلًا كثر فيه ذلك المقدار (١).

ولعل مستند هذا التحديد هو اعتبار العرف الجاري وقت صدور المجلة، وهذا يختلف باختلاف الأمكنة والأزمان، الله أعلم.

[دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش في العرف والعادة]

هذا القول أخذ بالقاعدة التي تقول: إن كل ما لم يأت تقديره من الشرع فالمرجع فيه إلى العرف والعادة.

[دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بالثلث.]

قوله - صلى الله عليه وسلم - في مقدار الوصية: «الثلث والثلث كثير» (٢).

[دليل من قال: يقدر الغبن الفاحش بما زاد على الثلث.]

لما جازت الوصية بالثلث، ومنع الشارع من الزيادة على الثلث كان الثلث حدًا بين الجائز والممنوع، فالثلث جائز، والممنوع الزيادة عليه.

[دليل من حد الشيء بالربع والسدس]

لا أعرف لهم مستندًا من نص إلا أن يكون ذلك في زمانهم من الكثير عرفًا، والله أعلم.

وأجد أقوى الأقوال في هذا هو القول بأن مرجع ذلك إلى عرف التجار، فما عد من الغبن الفاحش، فهو كثير، وما لا فلا، والله أعلم.

* * *


(١) مجلة الأحكام العدلية (مادة: ١٦٥)، وانظر درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ١٣١).
(٢) البخاري (٥٣٥٤)، ومسلم (١٦٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>